السيد عبد الأعلى السبزواري

266

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الذي يريد أن يفعل ، أو للفعل الذي فعله [ 2 ] . والمكانية أيضا في الحقيقة فعلية ، لأنّها إما للدخول في المكان أو للكون فيه . أما الزمانية فأغسال : ( أحدها ) : غسل الجمعة ، ورجحانه من الضروريات ، وكذا تأكد استحبابه معلوم من الشرع . والأخبار في الحث عليه كثيرة ، وفي بعضها : أنّه يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة ، وفي آخر : غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة . وفي جملة منها : التعبير بالوجوب [ 3 ] ، ففي الخبر : إنّه واجب على كلّ ذكر أو أنثى من حر أو عبد ، وفي آخر : عن غسل يوم الجمعة فقال عليه السّلام : « واجب على كلّ ذكر وأنثى من حر أو عبد » ، وفي ثالث : « الغسل واجب يوم الجمعة » ، وفي رابع : قال الراوي : كيف صار غسل الجمعة واجبا ؟ فقال عليه السّلام : « إنّ اللَّه أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة . . ( إلى أن قال ) : وأتم وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة » . وفي خامس : « لا يتركه إلَّا فاسق » ، وفي سادس : عمّن نسيه حتّى صلَّى قال عليه السّلام : « إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد

--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 3 .