السيد عبد الأعلى السبزواري

259

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

يرجع في إذنه بعد الدفن ، سواء كان مع العوض أو بدونه لأنّه المقدم على ذلك فيشمله دليل حرمة النبش [ 108 ] . وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره ، فإنّه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة [ 109 ] ، ويجب على المصلَّي قطعها في سعة الوقت فإنّ حرمة القطع إنّما هي بالنسبة إلى المصلَّي فقط [ 110 ] ، بخلاف حرمة النبش فإنّه لا يفرق فيه بين المباشر وغيره [ 111 ] . نعم ، له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب . هذا إذا لم يكن في عقد لازم ، وإلَّا فليس له الرجوع مطلقا . ( مسألة 12 ) : إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان ، بل له الرجوع عن إذنه ، إلَّا إذا كان لازما عليه بعقد لازم [ 112 ] . ( مسألة 13 ) : إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانيا في ذلك المكان ، بل يجوز أن يدفن في مكان