السيد عبد الأعلى السبزواري
257
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الثاني عشر : إذا أوصى بنبشه ونقله [ 97 ] بعد مدة إلى الأماكن المشرفة . بل يمكن أن يقال بجوازه في كلّ مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات ، ولم يكن موجبا لهتك حرمته أو لأذية الناس ، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلَّا الإجماع ، وهو أمر لبّيّ ، والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد . لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال [ 98 ] . ( مسألة 8 ) : يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها [ 99 ] ، ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة عليهم السّلام [ 100 ] ، سيّما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع