السيد عبد الأعلى السبزواري

253

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه ، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه ، كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول [ 82 ] . الثاني : إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن أو تبيّن بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي - كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول أو حريرا - فيجوز نبشه لتدارك ذلك [ 83 ] ما لم يكن موجبا لهتكه [ 84 ] . وأما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه ، أو كفن بالحرير لتعذر غيره ففي جواز نبشه إشكال [ 85 ] . وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبيّن بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها ، بل يصلَّى على