السيد عبد الأعلى السبزواري
251
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
مجنونا [ 70 ] ، إلَّا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا [ 71 ] . ولا يكفي الظن به [ 72 ] . وإن بقي عظما فإن كان صلبا ففي جواز نبشه إشكال [ 73 ] . وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة ، فالظاهر جوازه [ 74 ] . نعم ، لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة عليهم السّلام ولو بعد الاندراس وإن طالت المدة ، سيّما المتخذ منها مزارا أو مستجارا [ 75 ] . والظاهر توقف صدق النبش على بروز الجسد ، فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرّم [ 76 ] ، والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة [ 77 ] .