السيد عبد الأعلى السبزواري

224

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

بينهما وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد [ 4 ] ، والأحوط تركه أيضا [ 5 ] . الثاني : فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر [ 6 ] ، إلَّا إذا كانت الأرض ندية [ 7 ] . أما فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به [ 8 ] . كما أنّ فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به [ 9 ] ، وإن قيل بكراهته

--> ( 1 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الدفن حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الدفن حديث : 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الدفن حديث : 1 . ( 4 ) الوسائل باب : 60 من أبواب الدفن حديث : 2 .