السيد عبد الأعلى السبزواري

18

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الخامس : أن يحفر حفيرة لغسالته [ 10 ] . السادس : أن يكون عاريا مستور العورة [ 11 ] . السابع : ستر عورته [ 12 ] وإن كان الغاسل والحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها . الثامن : تليين أصابعه برفق [ 13 ] ، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسر ، وإلا تركت بحالها [ 14 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب غسل الميت حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب غسل الميت حديث : 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 24 من أبواب غسل الميت حديث : 12 .