السيد عبد الأعلى السبزواري

142

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

والخبث [ 19 ] ، وإباحة اللباس [ 20 ] ، وستر العورة [ 21 ] . وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة [ 22 ] ، حتّى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة ، كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة [ 23 ] . ( مسألة 2 ) : إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلَّي جالسا [ 24 ] ، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام [ 25 ] ، وإذا دار الأمر بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدّم الجلوس [ 26 ] إن خيف على الميت من الفساد مثلا ، وإلَّا فالأحوط