السيد عبد الأعلى السبزواري

119

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

المأموم عن الإمام في كلّ تكبيرة . أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدم وإن لم تبطل الصلاة [ 47 ] . ( مسألة 20 ) : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل [ 48 ] في الجماعة فيكبّر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث - مثلا - ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين وهكذا على الترتيب بعد كلّ تكبيرة من الإمام يكبّر ويأتي بوظيفته من الدعاء ، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى وإن كان مخففا [ 49 ] . وإن لم يمهلوه أتى

--> ( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 7 .