السيد عبد الأعلى السبزواري

109

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده ، بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب ، أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه ، وإلَّا فلا . نعم ، الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت وإن كان عظما كاليد والرّجل ونحوهما ، وإن كان الأقوى خلافه [ 20 ] . وعلى هذا فإن وجد عضوا تاما وصلَّى عليه ثمَّ وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه [ 21 ] - أيضا - إن كان غير الصدر ، أو بعضه مع القلب وإلَّا وجبت [ 22 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب 38 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 9 . ( 2 ) الوسائل باب 38 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 11 . ( 3 ) الوسائل باب 38 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 12 .