السيد عبد الأعلى السبزواري
105
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
تستحب [ 4 ] على من كان عمره أقل من ست سنين ، وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حيّا ، وإن تولد ميتا فلا تستحب أيضا . ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتا في بلاد المسلمين ، وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه [ 5 ] . ( مسألة 1 ) : يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلَّي مؤمنا [ 6 ] ، وأن يكون مأذونا من الوليّ على التفصيل الذي مرّ سابقا ، فلا تصح من غير إذنه [ 7 ] جماعة كانت أو فرادى [ 8 ] . ( مسألة 2 ) : الأقوى صحة صلاة الصبيّ المميّز ، لكن في إجزائها عن المكلَّفين البالغين إشكال [ 9 ] .