السيد عبد الأعلى السبزواري
6
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( الأول ) : أن ينذر الزيارة مع الغسل ، فيجب عليه الغسل والزيارة وإذا ترك أحدهما وجبت الكفارة [ 4 ] . ( الثاني ) : أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنّه إذا أراد أن يزور لا يزور الا مع الغسل ، فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه وإذا زار بلا غسل وجبت عليه [ 5 ] . ( الثالث ) : أن ينذر غسل الزيارة منجزا [ 6 ] وحينئذ يجب عليه الزيارة أيضا وإن لم يكن منذورا مستقلا ، بل وجوبها من باب المقدمة ، فلو تركهما وجبت كفارة واحدة وكذا لو ترك أحدهما ولا يكفي في سقوطهما الغسل فقط وإن كان من عزمه حينه أن يزور ، فلو تركها وجبت ، لأنّه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة [ 7 ] .