السيد عبد الأعلى السبزواري

46

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

استئجارهما ولا استئجار أحدهما [ 35 ] لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب . ( مسألة 10 ) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة [ 36 ] إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة [ 37 ] .

--> ( 1 ) راجع ج : 1 صفحة : 465 - 474 . .