السيد عبد الأعلى السبزواري
22
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
على واحد منهما [ 30 ] ، والظن كالشك [ 31 ] ، وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط [ 32 ] ، فلو ظن أحدهما أنّه الجنب دون الأخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقا بالأصغر . ( مسألة 4 ) : إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه [ 33 ] .