السيد عبد الأعلى السبزواري
20
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 1 ) : إذا رأى في ثوبه منيّا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه ، وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها ، فلا يجب قضاؤها [ 25 ] ، وإذا شك في أنّ هذا المنيّ منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل [ 26 ] وإن كان أحوط ، خصوصا إذا كان الثوب مختصا به ، وإذا
--> ( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الجنابة حديث : 2 ( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الجنابة حديث : 1 ( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الجنابة حديث : 3 .