السيد عبد الأعلى السبزواري
64
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
القدم أو النعل رطوبة ، ولا زوال العين بالمسح أو بالمشي [ 127 ] وإن كان أحوط [ 128 ] . ويشترطَّ طهارة الأرض وجفافها [ 129 ] . نعم ، الرطوبة غير المسرية غير مضرّة . ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما
--> ( 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب النجاسات حديث : 7 . ( 2 ) راجع ج : 1 صفحة : 448 . ( 3 ) الوسائل باب : 32 من أبواب النجاسات حديث : 3 . وتقدما في صفحتي : 58 . ( 4 ) الوسائل باب : 32 من أبواب النجاسات حديث : 9 . وتقدما في صفحتي : 59 .