السيد عبد الأعلى السبزواري

60

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ويكفي مسمّى المشي أو المسح [ 119 ] ، وإن كان الأحوط المشي خمس عشرة خطوة [ 120 ] . وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي

--> ( 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب النجاسات حديث : 10 .