السيد عبد الأعلى السبزواري

58

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ثلاث مرّات ، بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير ، فإنه يجب غسله ثلاث مرّات ، كما مرّ . « الثاني » : من المطهّرات الأرض [ 114 ] ، وهي تطهّر باطن القدم

--> ( 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب النجاسات حديث : 7 . ( 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 10 . ( 4 ) الوسائل باب : 32 من أبواب النجاسات حديث : 3 . [ 1 ] العجان : - بكسر العين المهملة - الاست .