السيد عبد الأعلى السبزواري
51
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
نعم ، يعتبر في العصر الفورية [ 86 ] بعد صبّ الماء على الشيء المتنجس . ( مسألة 29 ) : الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها ، تعدّ من الغسلات [ 87 ] فيما يعتبر فيه التعدد ، فتحسب مرّة ، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين ، فإنها لا تحسب [ 88 ] . وعلى هذا ، فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرّتان ، كفى غسله مرّة أخرى ، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرّتان أخريان [ 89 ] . ( مسألة 30 ) : النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ولا حاجة فيها إلى العصر ، لا من طرف جلدها ، ولا من طرف خيوطها . وكذا البارية [ 90 ] ، بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك ، لأنّ الجلد
--> ( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب النجاسات .