السيد عبد الأعلى السبزواري
46
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 18 ) : إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه ، كما أنّه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه ، بنى على عدمه ، فيحكم ببقاء الطهارة في الأول ، وبقاء النجاسة في الثاني [ 70 ] . ( مسألة 19 ) : قد يقال بطهارة الدّهن المتنجس إذا جعل في