السيد عبد الأعلى السبزواري
39
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
أو المتنجس وفي مثل الصابون والطَّين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره ، فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه [ 57 ] ، ولا يضرّه بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه [ 58 ] . وأما في الغسل بالماء الكثير ، فلا يعتبر انفصال الغسالة ، ولا
--> ( 1 ) الوسائل باب : 51 من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الماء المطلق . ( 3 ) الوسائل باب : 39 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 .