السيد عبد الأعلى السبزواري
37
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 16 ) : يشترط في الغسل بالماء القليل ، انفصال الغسالة على المتعارف [ 53 ] ، ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء
--> ( 1 ) مضافا إلى ما سبق من الروايات . راجع الوسائل باب : 3 حديث : 1 وباب : 5 حديث : 3 وباب : 53 من أبواب النجاسات : وراجع مستدرك الوسائل باب : 2 و 3 من أبواب النجاسات .