السيد عبد الأعلى السبزواري
30
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وكذا في موت الجرذ [ 38 ] ، وهو الكبير من الفأرة البرية [ 39 ] . والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضا [ 40 ] ، لكن الأقوى عدم وجوبه . ( مسألة 7 ) : يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا ، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث [ 41 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 53 من أبواب النجاسات .