السيد عبد الأعلى السبزواري
26
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
بالتراب مرّة ، وبالماء بعده مرّتين [ 28 ] ، والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء وتمسح به ، ثمَّ يجعل فيها شيء من الماء وتمسح به . وإن
--> ( 1 ) راجع المعتبر صفحة : 127 . ( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 43 من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأسئار حديث : 4 .