السيد عبد الأعلى السبزواري
11
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
و « منها » : طهارة الماء ، ولو في ظاهر الشرع [ 8 ] . و « منها » : إطلاقه [ 9 ] ، بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال . وأما الثاني : فالتعدد في بعض المتنجسات - كالمتنجس بالبول ، وكالظروف - والتعفير - كما في المتنجس بولوغ الكلب - والعصر في مثل الثياب والفرش ونحوها مما يقبله . والورود [ 10 ) : أي ورود الماء على المتنجس ، دون العكس ، على الأحوط .