السيد عبد الأعلى السبزواري

63

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

التعيين [ 82 ] فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط [ 83 ] وإلا كان مخيّرا بينهما . ( مسألة 39 ) : إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن له الحال [ 84 ] . ( مسألة 40 ) : إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلَّفا بالرجوع إليه فهو [ 85 ] وإلا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالمقدار المتيقن [ 86 ] .