السيد محمد هادي الميلاني
84
محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس )
علي بن مهزيار كتاب أبيك . . » . 5 - ما رواه الشيخ عن علي بن مهزيار قال : « كتب إليه أبو جعفر عليه السلام - إلى أن قال بعد فصل طويل - قال : فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته ، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك » . ( 1 ) 6 - ما رواه الكليني عن ابن أبي نصر قال : « كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة ؟ فكتب عليه السلام : بعد المئونة » . ( 2 ) 7 - ما رواه الصدوق عن إبراهيم بن محمد الهمداني : « أنّ في توقيعات الرضا عليه السلام إليه : أن الخمس بعد المئونة » . ( 3 ) 8 - ما رواه في ( المستدرك ) عن محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن إبراهيم بن محمد ، قال : « كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عما يجب في الضياع ، فكتب : الخمس بعد المئونة قال : فناظرت أصحابنا ، فقال : المئونة بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤنة الرجل ، فكتبت إليه : إنك قلت : الخمس بعد المؤونة ، وإن أصحابنا اختلفوا في المئونة ، فكتب : الخمس بعد ما يأخذ السلطان ، وبعد مؤنة الرجل وعياله » . ( 4 )
--> ( 1 ) الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل - باب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل - باب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 2 ص 63 . طبعة المكتبة العلمية الإسلامية - طهران .