السيد محمد هادي الميلاني

72

محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس )

مؤنة السنة دون كل يوم مثلا ، واختصاصها بمؤنة نفسه وعياله ، أو تعميمها لكل من يعوله ولو لم يكن واجب النفقة . ثم هل المئونة تعم الآلات والأدوات ، بل ورأس المال سواء كان من النقود أو البساتين والمزارع وسائر الأملاك التي يتعيش بالعوائد منها ؟ الخامسة - هل ورد العفو أو الإباحة منهم عليه السلام أم لا ؟ وعلى تقدير الإباحة هل هي بالإضافة إلى ما يختص به الإمام عليه السلام أو يعمّ بحسب الولاية لجميع السهام ؟ وتفصيل الكلام فيما يأتي : - أما الجهة الأولى : فيدل عليها : 1 - الآية المباركة في الغنيمة ، خصوصا مع تفسيرها في الحديث كما رواه الكليني والشيخ عن حكيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قلت له : واعلموا انّما غنمتم من شيء فأنّ للَّه خمسه وللرسول ؟ قال : هي واللَّه الإفادة يوما بيوم . . . » ( 1 ) . 2 - ما رواه الشيخ بسنده عن محمد بن الحسن الأشعري قال : « كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير ، من جميع الضروب وعلى الصنّاع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه : الخمس بعد المئونة » ( 2 ) . 3 - ما رواه الكليني بسنده عن سماعة قال : « سألت أبا الحسن

--> ( 1 ) الوسائل - باب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 8 . ( 2 ) الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .