السيد محمد هادي الميلاني
26
محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس )
السلام عن الكنز كم فيه ؟ قال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها ؟ قال : الخمس ، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها ؟ قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة » ( 1 ) . 3 - ما رواه بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس ، وقال ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللَّه سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس » ( 2 ) . 4 - وما رواه الشيخ بسند صحيح عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة ، فقال : وما الملاحة ؟ فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا . فقال : هذا المعدن فيه الخمس - فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض قال : فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس » ( 3 ) . عند استعراض هذه الأحاديث ، نجد بعضها ذكر المعادن بصورة مطلقة ، وفي بعضها ذكر المعادن والرصاص والصفر والحديد والذهب والفضة ، وفي بعضها ذكر المعادن مضافا إلى الخمسة منها أعني الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ، وفي بعضها الياقوت والزبرجد والذهب والفضة ، وفي بعضها الملاحة والكبريت والنفط . والحاصل : لا إشكال في وجوب الخمس في المعادن بالكتاب والسنة ، وعليه الإجماع من الإمامية ، ولا تنافي هذه الروايات صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : ليس
--> ( 1 ) الوسائل - باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل - باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 .