السيد محمد هادي الميلاني
53
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
هل تجتمع الزكاتان في مال التاجر بنصاب زكوي ؟ ( قال المحقق قده : الثانية : إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة ، مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة ، سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال ، ولا تجتمع الزكاتان ، ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة . وقيل : تجتمع الزكاتان ، هذه وجوبا ، وهذه استحبابا ) . أما اجتماع الزكاتين فتقريبه : ان زكاة التجارة في القيمة ، وزكاة الأصل في العين . وفيه : أنه إن كان المانع ( لاثنا في الصدقة ) أو ( لاثنيا في صدقة ) ( 1 ) فمعناه عدم التكرر ، وبما ذكر لا يتكرر . وأما إن كان المانع صحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا يزكى المال من وجهين في عام واحد » ( 2 ) فالقيمة والعين كلاهما وجهان . فلا مجال للاحتمال الذي ذكره المحقق ( قده ) من اجتماع الزكاتين ، ولذا لم يعرف قائله . وأما ما ذكره المحقق ( قده ) من أنه لا تجتمع الزكاتان فإذا لوحظت ماهية الزكاة ، فالكلام كما ذكره . لأن الحكمين في واحد ذي وجهين هما حيثيتان تعليليتان لا يعقل ، والوجوب هو ما لم يرخص في تركه ، فلا يجتمع مع الاستحباب المتقوم بالترخيص .
--> ( 1 ) - نهاية اللغة لابن الأثير ، مادة ( ثنا ) . ( 2 ) - الوسائل - باب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 .