السيد محمد هادي الميلاني

46

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

ماله قبل أن يشترى المتاع متى يزكيه ؟ فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغى به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال . قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها ، فقال : إذا حال عليه الحول فليزكها » ( 1 ) . يستفاد اعتبار عدم النقص من صدر الرواية ، واعتبار الحول من ذيلها . 3 - ما رواه الكليني بسنده عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد ابن مسلم أنه قال : « كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول . قال يونس : تفسيره أنه كل ما عمل للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكاة » ( 2 ) . 4 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليه السلام : « . . كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة » ( 3 ) . المسألة الثانية : لو كان بيده نصاب بعض الحول فاشترى به متاعا للتجارة . فهنا قولان : القول الأول : لا ينقطع الحول وتجب الزكاة عند مضى حول الأصل .

--> ( 1 ) - الوسائل - باب 13 من أبواب ما تجب الزكاة فيه وما تستحب ، الحديث 3 . ( 2 ) - الوسائل - الباب المتقدم ، الحديث 8 . وليست هذه الرواية مضمرة في اصطلاح علم الحديث ، لأنه نقل لفتوى محمد بن مسلم ، ولم يرد بعد اسمه لفظ ( عنه ) حتى تكون مضمرة . وحيث نعلم قطعا بأن محمد بن مسلم لم ينقل شيئا من عند نفسه ، بل كل ما يروى فهو من المعصوم عليه السلام ، اعتمدنا عليه . ( 3 ) - الوسائل - باب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .