السيد محمد هادي الميلاني
347
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
2 - ما رواه الصفار عن علي بن بلال قال : « كتبت إليه أسأله هل يجوز أن ادفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب : لا تعط الصدقة والزكاة إلا لأصحابك » ( 1 ) . 3 - صحيحة محمد بن عيسى قال : « كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس ؟ وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن ، فكتب ( ع ) إليه : عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي وعن عيالك أيضا ولا ينبغي لك أن تعطى زكاتك إلا مؤمنا » ( 2 ) . 4 - ما رواه في ( تحف العقول ) عن الرضا ( ع ) في كتابه إلى المأمون قال : « زكاة الفطرة فريضة - إلى أن قال ( ع ) : ولا يجوز أن يعطى غير أهل الولاية لأنها فريضة » ( 3 ) . 5 - وكذا رواه الصدوق في ( العيون ) وقال ( ع ) : « لا يجوز دفعها إلا إلى أهل الولاية » ( 4 ) . 6 - ما رواه في ( الخصال ) عن الإمام جعفر بن محمد في حديث شرائع الدين قال ( ع ) : « وزكاة الفطرة واجبة - إلى أن قال ( ع ) ولا يجوز ذلك أجمع إلا إلى أهل الولاية والمعرفة » ( 5 ) . والدلالة في هذه الروايات على قول المشهور واضحة .
--> ( 1 ) الوسائل - باب 5 و 6 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 4 و 6 . ( 2 ) الوسائل - باب 5 و 6 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 4 و 6 . ( 3 ) الوسائل - الباب المتقدم ، الحديث 22 . ( 4 ) الوسائل - باب 14 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 5 . ( 5 ) الوسائل - باب 6 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 20 .