السيد محمد هادي الميلاني
344
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
( الركن الرابع ) ( في مصرف زكاة الفطرة ) ( قال المحقق : الرابع في مصرفها وهو مصرف زكاة المال ) . المعروف المشهور ما ذكره ، بل عن ( المدارك ) : انه مقطوع به في كلامهم ، وعن الفاضل الهندي : الإجماع عليه . والمستند : ان الفطرة صدقة ، كما في الروايات المتواترة حيث عبر عنها بصدقة الفطرة ، وعموم الصدقات للأصناف الثمانية يشملها بل ورد في رواية إسحاق بن عمار وهشام بن الحكم نزول آية : « آتُوا الزَّكاةَ » في الفطرة وقال عليه السلام : « نزلت الزكاة وليس للناس أموال وانما كانت الفطرة » . نعم عن المحقق في ( المعتبر ) والعلامة استثناء العاملين والمؤلفة في عصر الغيبة ، ولعله لعدم الموضوع لهما في عصر الغيبة في نظره . وينسب إلى المفيد اختصاص الفطرة بالمساكين حيث قال في ( المقنعة ) : « ومستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال من المؤمنين الفقراء العدول وأطفالهم ، ومن كان بحكم المؤمنين من البله