السيد محمد هادي الميلاني

249

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

هل عليه صدقة الفطرة ، قال : نعم يعطى مما يتصدق به عليه » ( 1 ) . 2 - وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : « زكاة الفطرة صاع - إلى أن قال - وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج » ( 2 ) . والتقريب : ان حصر النفي في غير الواجد للصاع يفيد ان الواجد له ، وإن كان فقيرا ، تجب عليه الفطرة . 3 - وما رواه زرارة قال : « قلت له : هل على من قبل الزكاة زكاة ؟ فقال : اما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة ، وليس على من قبل الفطرة فطرة » ( 3 ) . 4 - وما رواه الفضيل بإسناد الشيخ والمفيد إليه ( 4 ) . ويجمع بين الطائفتين بحمل الثانية على الاستحباب ، ويشهد لذلك ما رواه إسحاق بن عمار في حديث زكاة الفطرة قال عليه السلام : « يعطى بعض عياله ، ثم يعطى الآخر عن نفسه يترددونها فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة » ( 5 ) .

--> ( 1 ) - الوسائل - باب 3 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 . ( 2 ) - الوسائل - باب 2 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 . ( 3 ) - الباب المتقدم ، الحديث 1 . ( 4 ) - الباب المتقدم ، الحديث 1 . ( 5 ) - روى في الوسائل - الباب 3 من زكاة الفطرة ، عن الكليني بسنده عن إسحاق بن عمار قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلا ما يؤدى عن نفسه وحدها ، أيعطيه غريبا ( عنها خ ل ) أو يأكل هو وعياله ؟ قال : يعطى بعض عياله ثم يعطى الآخر عن نفسه يترددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة » .