السيد محمد هادي الميلاني
221
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
أيسر المعطى قبل رأس السنة . قال عليه السلام : يعيد المعطى الزكاة » ( 1 ) ضرورة ان مفاد الرواية خصوص ما كان اليسار بغير ما عجّل له . وأما وجوب الاستعادة مع الاستغناء بغير المال الذي اقترضه فواضح . ضرورة انه حينئذ ليس بفقير حتى يحتسب القرض عليه ، وإن كان استغناؤه بارتفاع قيمته أو نمائه من النتاج أو الصوف ونحو ذلك ، ورواية الأحول تشمل مثله . نعم ، على مختار الشيخ من عدم ملك المقترض للعين مع بقائها يكون ارتفاع القيمة والنماء للمقرض ولا يتحقق الاستغناء بذلك ، وينحصر فرض الاستغناء بالغير فيما يكون بسائر الأمور .
--> ( 1 ) - الوسائل - باب 50 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .