السيد محمد هادي الميلاني

210

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

هل يضمن التلف مع التأخير ؟ اما المسألة الرابعة : وهي الحكم بضمان التلف مع التأخير ، مع وجود المستحق ، فتدل عليه بعض الروايات ، كصحيحة محمد بن مسلم قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها » ( 1 ) وصحيحة زرارة في حديث قال عليه السلام : « . . ولكن ان عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها » ( 2 ) . وهناك بعض الروايات ظاهرها نفى الضمان مع العزل . وإطلاقها يشمل صورة التأخير مع وجود المستحق كصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا أخرج الزكاة من ماله ثم سمّاها لقوم فضاعت ، أو أرسل بها إليهم فضاعت ، فلا شيء عليه » ( 3 ) وموثقة عبيد بن زرارة ، أو صحيحة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال : « إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّى لا حد فقد بريء منها » ( 4 ) . وظاهر هما ان المعزول تجري عليه أحكام الوديعة ، فلا يضمن مع عدم التعدي والتفريط . لكن الأحوط تقييد إطلاقهما بما دلّ على الضمان

--> ( 1 ) - الوسائل - باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل - باب 39 من أبواب المستحقين - للزكاة ، الحديث 2 . ( 3 ) - الباب المتقدم ، الحديث 3 . ( 4 ) - الباب المتقدم ، الحديث 4 .