السيد محمد هادي الميلاني
194
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
1 - ما رواه الشيخ بسنده عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « لا يشترى الرجل ما تصدق به » ( 1 ) . 2 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها إلا في ميراث » ( 2 ) . 3 - وما رواه الكليني عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا تصدقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها إلا أن تورث » ( 3 ) . والنهى في هذه الروايات يحمل على الكراهة ، وربما شهد لذلك ما تقدم في رواية محمد بن خالد بعد ما ذكرناه من التأويل . ثم إن نفى البأس عن العود إليه بميراث وما شابهه يدل عليه ما تضمنته صحيحة منصور بن حازم ، وما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام « في الرجل يتصدق بالصدقة أيحل له أن يرثها ؟ قال : نعم » وما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها » . وسم الانعام للصدقة : ( قال المحقق قده : التاسعة يستحب أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها وأكشفه ، كأصول الآذان في الغنم ، وأفخاذ الإبل والبقر و
--> ( 1 ) - الوسائل باب 3 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث 2 . ( 2 ) - الوسائل باب 12 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات . ( 3 ) - الوسائل باب 12 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات .