السيد محمد هادي الميلاني

168

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان » مضافا إلى القاعدة الكلية ( أعني : على اليد ما أخذت حتى تؤدى ) فإن منع ذي الحق عن حقه محرم ، واليد عليه - ولو بقاء - يد ضمان . لو لم يوجد المستحق في البلد : ( قال المحقق قده : ولو لم يوجد المستحق جاز نقلها إلى بلد آخر ، ولا ضمان عليه مع التلف إلا أن يكون هناك تفريط ) استظهر صاحب ( المدارك ) وجوب النقل في هذه الصورة لأجل المقدمية للواجب وربما أمكن استظهاره من صحيحة ضريس ورواية يعقوب بن شعيب المتقدمتين في استدلال صاحب ( الحدائق ) على عدم جواز النقل ، فان فيها الأمر بالبعث . لكن الوجوب لأجل المقدمية ان أريد به الوجوب التعييني فإنما هو إذا لم يكن الانتظار في البلد موجبا لحضور المستحق وإلا تخير بينهما . لو كان ماله في غير بلده : ( قال المحقق قده : ولو كان ماله في غيره بلده فالأفضل صرفها إلى بلد المال ولو دفع العوض في بلده جاز . ولو نقل الواجب إلى بلده ضمن أن تلف ) . في العبارة ثلاث مسائل : - المسألة الأولى استحباب صرف الزكاة في بلد المال . قال في