السيد محمد هادي الميلاني

142

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

أبى عبد الله عليه السلام قال : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأم والولد والمملوك والمرأة ، وذلك انهم عياله لازمون له ( 1 ) . 2 - ما رواه الكليني بسند موثق أو صحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : « قلت : فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم ؟ فقال : أبوك وأمك . قلت : أبى وأمي . قال : الوالدان والولد » ( 2 ) . 3 - ما رواه الكليني بسنده عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « في الزكاة يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ، ولا يعطى الجد ولا الجدة » ( 3 ) . وتعارضها الروايتان الآتيتان : 1 - ما رواه الكليني بسنده عن عمران بن إسماعيل القمي قال : « كتبت إلى أبى الحسن الثالث عليه السلام : إن لي ولدا رجالا ونساء ، أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا ؟ فكتب عليه السلام : إن ذلك جائز لك » ( 4 ) . 2 - ما رواه الكليني بسنده عن محمد بن جزّك قال : « سألت الصادق عليه السلام : ادفع عشر مالي إلى ولد ابنتي ؟ قال : نعم ، لا بأس » ( 5 ) . لكنهما ضعيفتان ، خصوصا وإن في سند الثانية إرسالا عن بعض أصحابنا . ثم إنه استدل جمع على هذا الحكم بغني الأقرباء الواجبي النفقة ، ولذلك لا يعطون من الزكاة . لكن ليس ذلك بصحيح وجدانا . نعم يمكن

--> ( 1 ) - الوسائل - باب 13 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) - الوسائل - باب 13 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 3 ) - الوسائل - باب 13 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 4 ) - الوسائل - باب 14 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 . ( 5 ) - الوسائل - باب 14 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .