السيد محمد هادي الميلاني

109

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام : « . . فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف ، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعط دون الناس » ( 1 ) كما ذكر الشيخ في ( المبسوط ) ان هذا السهم ينحصر بزمان النبي ، وهو ساقط بعد رسول الله صلى اللَّه عليه وآله . 5 - في الرقاب : ( قال المحقق قده : وفي الرقاب ، وهم ثلاثة : المكاتبون ، والعبيد تحت الشدة ، والعبد يشترى ويعتق وإن لم يكن في شدة بشرط عدم المستحق . وروى رابع ، وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد ، فإنه يعتق عنه وفيه تردد ) . بدأ هذا الصنف بحرف ( في ) تبعا للآية . والظاهر أن أداة ( في ) لأجل المصرف ، لا انها تعطى لهم كما في الأربعة المتقدمة ، وتكريرها في سبيل الله ، لعله لإفادة ان ذلك وابن السبيل ليسا في طول الرقاب والغارمين ، بل لهما استقلالهما ، أو هما مما يهتم بهما . أ - ثم إنه ذكر المكاتب مطلقا ، وذلك يقتضي عدم الفرق بين المكاتب المطلق والمشروط . والدليل عليه ما رواه الصدوق والشيخ مرسلا عن الصادق عليه السلام : « انه سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها : قال : يؤدى عنه مال الصدقة . إن الله تعالى يقول في كتابه : وفِي

--> ( 1 ) - من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 6 طبعة مكتبة الصدوق 1393 ، والوسائل - باب 1 من أبواب المستحقين ، الحديث 1 .