السيد محمد هادي الميلاني

19

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

2 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : « هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا ، أن يتجر به أو تعمل به » ( 1 ) . والمراد من العمل بمال اليتيم المضاربة به ، بان يكون رأس المال من اليتيم والعمل من غيره . 3 - ما رواه الكليني عن سعيد السمّان ، قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به » ( 2 ) . 4 - ما رواه الكليني بإسناده عن محمد بن الفضيل قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على مالهم زكاة ؟ قال : لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به : فإذا عمل به وجبت الزكاة ، فاما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه » ( 3 ) . 5 - ما رواه الصدوق بسنده عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال : « ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فان اتجر به ففيه زكاة » ( 4 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ، باب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث رقم 1 . ( 2 ) الوسائل ، الباب المتقدم ، الحديث رقم 2 . ( 3 ) الوسائل ، باب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث رقم 4 . ( 4 ) الوسائل ، الباب المتقدم ، الحديث رقم 8 .