السيد محمد هادي الميلاني
10
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
- ( الشرط الأول : البلوغ ) - اعتبار البلوغ في الذهب والفضة : ( قال المحقق قده : فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضّة إجماعا ) . المراد بالإجماع هنا هو إجماع الإمامية ، وسيأتي الخلاف بينهم في اعتبار البلوغ في الغلات والمواشي . أما العامة فقد اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال : 1 - ذهب مالك والشافعي وجماعة من فقهائهم إلى وجوب الزكاة في أموال الصغار . بل أسندوا ذلك إلى علي عليه الصلاة والسلام والى ابن عمر وجابر وغيرهما . واستدلَّوا عليه بان الزكاة حق ثابت للفقراء في أموال الأغنياء ، والحق أمر وضعي لا فرق فيه بين البالغ وغيره . 2 - وقال قوم من التابعين كسعيد بن جبير والنخعي وغيرهما : انه ليس في مال اليتيم صدقة أصلا . واستدلوا عليه بان الزكاة عبادة كالصلاة والصيام فلا يجب على غير البالغ . 3 - وقال أبو حنيفة وأصحابه بوجوب الزكاة في ما تخرجه الأرض ، دون المواشي والدرهم والدينار والأمتعة وغير ذلك .