السيد محمد هادي الميلاني
72
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
1 - ما رواه الكليني عن رفاعة بن موسى قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال ، كم يزكيه ؟ قال : سنة واحدة » ( 1 ) . 2 - ما رواه الشيخ بسند موثق عن زرارة ( أو عمن رواه ) عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه . قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاة لعام واحد » ( 2 ) . ويستفاد مضى عدة سنين على هذه الغيبة من ذيل الحديث فراجع . 3 - وفي رواية سدير الصيرفي : « يزكيه لسنة واحدة » ( 3 ) . ظاهر هذه الروايات هو وجوب التزكية ، لكن حيث كان من شروط وجوب الزكاة كون المال في يد صاحبه ، أو عنده . . يمكن حمل الروايات التي مفادها تزكية المال الغائب لسنة واحدة على الاستحباب ، واللَّه العالم . 6 - القرض : ( قال المحقق : ولا القرض حتى يرجع إلى صاحبه ) . الظاهر أن عدم وجوب الزكاة في القرض على المقرض من المسلمات ، وتدل عليه بعض النصوص مثل : 1 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه
--> ( 1 ) الوسائل ، باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل ، الباب المتقدم ، الحديث 7 . ( 3 ) الباب المتقدم ، الحديث 1 .