السيد محمد هادي الميلاني

71

محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )

مندفع بأنه ليس على إطلاقه بل لا بد من انضمام عنوان السفر معه . ولو شككنا فالقدر المتيقن من التقصير هو بلوغ حد الترخص ، والباقي يجري فيه أصالة التمام .