السيد محمد هادي الميلاني
368
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )
القاعدة في الجمع بين روايتي التمام والقصر . لكن الأحوط هو الأخذ بصحيحة العيص ونحوها مما دل على التمام لكثرة الروايات ، وذهاب المشهور إليه ، بل ربما قيل بعدم الخلاف فيه ، بل المحكي عن ابن إدريس أنه لم يذهب إلى القول بالقصر أحد ، ولم يقل به فقيه ، ولا مصنف ذكره في كتابه ، لا منا ولا من مخالفينا . . . » جبر القصر بالتسبيح : قال المحقق قده : « ويستحب أن يقول عقيب كل فريضة ثلاثين مرة سبحان اللَّه والحمد للَّه ، ولا إله إلا اللَّه ، واللَّه أكبر ، جبرا للفريضة » روى الصدوق عن رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا عليه السلام انه صحبه في سفر فكان يقول في دبر كل صلاة يقصرها : سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر ثلاثين مرة ، ويقول : هذا تمام الصلاة . وروى الشيخ عن سليمان المروزي قال : « قال الفقيه العسكري ( ع ) : يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها : سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر ، ثلاثين مرة لتمام الصلاة »