السيد محمد هادي الميلاني

315

محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )

مكة أتم أو أقصر ؟ قال : أتم ، قلت : وأمر على المدينة فأتم الصلاة أو أقصر ؟ قال : أتم » 4 - ورواية ابن المختار عن أبي إبراهيم ( ع ) قال : « قلت له : إنا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر ؟ قال : إن قصرت فذاك وإن أتممت فهو خير تزداد » هذا ما ورد في كلتيهما ، وقد ورد في خصوص مكة : 1 - صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) في الصلاة بمكة قال : « من شاء أتم ومن شاء قصر » 2 - وصحيحة مسمع عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « قال لي : إذا دخلت مكة فأتم يوم تدخل » 3 - ورواية علي بن يقطين قال : « سألت أبا إبراهيم عن التقصير بمكة ، فقال : أتم وليس بواجب ، إلا أنى أحب لك مثل الذي أحب لنفسي » 4 - ومما يؤيد ذلك في مكة ما رواه في ( الوسائل ) باب 8 من كتاب الاعتكاف في الصحيح عن عبد اللَّه سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « سمعته يقول : المعتكف بمكة يصلى في أي بيوتها شاء ، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها - إلى أن قال - ولا يصلى المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة ، فإنه يعتكف بمكة حيث شاء ، لأنها كلها حرم اللَّه تعالى . . »