السيد محمد هادي الميلاني
283
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )
لا يفيد التعبد بثبوته ، وكذا لا يمكن التمسك بقوله ( ع ) في الموثقة « كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو » فإنه في مورد العلم بوجود الشيء دون الشك في وجوده . لكن في ( العروة ) قال : « في كفايته في البقاء على حكم التمام اشكال ، وإن كان لا يخلو من قوة ، خصوصا إذا بنينا على أن قاعدة الشك بعد الفراغ أو بعد الوقت انما هي من باب الأمارات الأصول العملية » . وكلامه في قوله خصوصا غير تام ، فإنه لو كان من الأصول وكان له أثر شرعي يرتب عليه ، ولا يحتاج إلى كونه إمارة . أقول : لا حكومة تقضى بوجود الصلاة في الخارج ، بل غاية الأمر ان الدليل يفيد البناء على وجوده ، وصحيحة أبي ولاد تدل ترتب الأثر للموجود الخارجي . لو شك في تاريخ : لو صلى تماما وعدل عن الإقامة وشك في المقدم منهما . فهناك صورتان : إحداهما : الجهل . ثانيهما : العلم بتاريخ العدول ، أو العلم بتاريخ الصلاة . وهناك تارة يكون الكلام في حكمه بعد هذا ، وأخرى في حكم تلك الصلاة من حيث الصحة والفساد .