السيد محمد هادي الميلاني

264

محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )

على استعمال الشهر في الروايات الكثيرة في الثلاثين . وفيه : ان المتبادر من الشهر هو بين الهلالين ، فيتعين كونه مجازا ، في استعماله في الثلاثين . ولفظ العدّ لا يكون قرينة على استعماله في تلك الروايات مجازا ، ضرورة إمكان الأخذ بالروايتين بما لهما من الظهور بتقريب : ان عنوان الشهر وعنوان الثلاثين كل منهما دخيل في ارتفاع وجوب القصر ، كما أن عنوان العشرة المنوية كان كذلك ، وحينئذ متى وقعت الحاجة إلى العدّ بأن دخل البلد في أثناء الشهر لا بد وان يعدّ الثلاثين ، ومتى لم يكن كذلك بأن دخل أول الشهر فيكفي مقامه إلى آخره وإن كان تسعة وعشرين يوما . وبعبارة أخرى : المتبادر من لفظ الشهر مفهوم ما بين الهلالين من أوله إلى آخره من دون نظر إلى عدد الأيام ، كما هو كذلك في الستة أشهر بالنسبة إلى الاستيطان ، وشهور العدة وغير ذلك . ويستعمل في موردين آخرين : أحدهما - ما إذا كان مبدأ الأمر كالإجارة والنيابة والإعارة في أثناء الشهر وقد خلا منه شيء فيحسب ذلك المقدار الخالي من الشهر الآتي ، فمثلا لو كان المبدأ العاشر من شهر فيلاحظ إلى العاشر من الشهر الآتي ، وفي هذا لوحظ العدد مع جهة مفهوم بين الهلالين ، وكأنه أريد ما بين الهلالين وتدورك النقص من الشهر الآتي .