السيد محمد هادي الميلاني

238

محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )

إليه في صوب متأخر عن البلدة ، بحيث إذا خرج عن المقصد كان بالخط المستقيم مارا على البلدة ، وكان الطريق متكررا مرتين ، أو كان متقدما عليه وفي طريق الوطن بحيث استلزم تكرار طي هذا المقدار ثلاث مرات ، فان ذلك كله بمثابة ان المسافر في أثناء طي الثمانية فراسخ كرر بعضه ذهابا وإيابا مرات عديدة . لا يقال : ان السفر حينئذ يكون تلفيقيا ، واللازم هو الأربعة في الخروج . لاندفاعه بأن ذلك فيما يخرج من الوطن ويعود إليه ، والوطن قاطع للعود ، دون ما لا يكون العود قاطعا فان المفروض انه لا يقصد إقامة جديد فيكون ما نحن فيه نظير ما إذا خرج من الوطن قاصدا للثمانية لكن فرسخين منها إلى جهة الجنوب والباقي إلى جهة الشمال ، من دون أن يمر بالبلدة ، بل من المحاذي لها الفاصل بينهما ما يزيد على حد الترخص . لكن يمكن أن يقال : ان بالإقامة لما خرج حقيقة عن كونه مسافرا فإطلاق دليل لزوم الأربع ذهابا في التلفيق محكَّم . أو يقال : ان تنزيل المقيم منزلة المتوطن يقتضي إجراء حكم الوطن من جميع الجهات ومنها حيثية التلفيق ، ولا يقاس بالتردد ذهابا وإيابا في أثناء المسافة . وأما كلام الشهيد الأول في الإتمام ذهابا وفي المقصد ، فهو لعدم قصد السفر ، بخلاف زمان الإياب من المقصد فإنه قاصد له ،