السيد محمد هادي الميلاني

206

محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )

ثم قال : وسيأتي ان مطلق الخروج مع نية الإقامة غير قاطع لحكم الإقامة فيضعف دليل عدم التلفيق ، لكني لم أقف على مفت به . نعم نقله بعضهم عن المحقق الشيخ على . قلت : الموجود من كلام المحقق المذكور انه يكفى في العشرة كونها ملفقة وكذا يكفى كونها في غير بلده ، نقله عنه في هامش الميسية ، وليست صريحه في ذلك . نعم ، صاحب ( إرشاد الجعفرية ) صرح في شرح كلام المحقق المذكور بكفاية التلفيق في غير بلده . وفي ( الهلالية ) : فلو أقام أحدهم عشرة كاملة في غير بلده بنية الإقامة أو في بلده وإن كانت متفرقة للتردد في قرى دون المسافة ، أو أقامها في مكان يسمع فيه أذان بلده ، أو بعد مضى ثلاثين يوما في غير بلده قصر ، وهذه قد تعطى الفتوى بالتلفيق في غير بلده . فليتأمل فيها . وبقي الكلام فيما إذا أوجب القصر على كثير السفر ، فهل يعود حكم التمام في الثانية إذا لم يتخلل الإقامة عشرا فيتم فيها أم يستمر إلى السفرة الثالثة فلا يتم في الثانية ؟ قولان : ذهب إلى الأول في السرائر والمدارك والرياض ، وقواه في المهذب البارع واستحسنه في الذخيرة ان بقي الاسم ونقله صاحب كشف الرموز عن المحقق مذاكرة ، والشهيد عن السيد عميد الدين . قال اليوسفي ما نصه - كما في نسختين - والذي سمعنا شيخنا دام ظله مذاكرة انهم